مسئلة 1: يقسم الخمس ستة اسهم على الاصحّ سهم للّه سبحانه و سهم للنبى 6 و سهم للإمام 7 (و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان ارواحنا له الفداء و (عجل اللّه تعالى فرجه) و ثلاثة للايتام و المساكين و ابناء السبيل و يشترط فى الثلاثة الاخيرة الايمان و فى الايتام الفقر و فى ابناء السبيل الحاجة فى بلد التسليم و إن كان غنيا فى بلده و لا فرق بين ان يكون سفره فى طاعة أو معصية و لا يعتبر فى المستحقين العدالة و إن كان الاولى ملاحظة المرجحات و الاولى ان لا يعطى لمرتكبى الكبائر خصوصا مع التجاهر بل يقوى عدم الجواز إذا كان فى الدفع اعانة على الإثم و لا سيما إذا كان فى المنع الردع عنه و مستضعف كل فرقة ملحق بها.