أقول مر الكلام فى وجوب خمس راس المال فى المسألة 59.
و مرّ فى المسألة 61 كون هذا الضرب من المئونة المصروفة فى راس المال الباقية عينها المتوقفة عليها حصول الربح يكون بحكم راس المال فراجع.
*** [مسئلة 63: لا فرق فى المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف]
قوله ;
مسئلة 63: لا فرق فى المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل الماكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف و الفروش و نحوها فاذا احتاج إليها فى سنة الربح يجوز شرائها من ربحها و إن بقيت للسنين الآتية أيضا.
(2)
أقول لا اشكال فى انّ ما يحتاج إليه الشخص فى بقاء عيشه و عيش عائلته من الماكول و الملبوس و المسكن و غيرها يحتاج تحصيلها الى صرف المال و لهذا يقال بهذه الامور مئونة الشخص و مصارفه و هذه الامور المحتاجة إليها بعضها تتلف و لا يبقى نفسه مثل الماكول و المشروب.
و بعضها يبقى و يرتفع به حاجة الشخص بابقائه مثل المسكن و الملبوس و الظروف و غير ذلك.
فيقع الكلام فى أنّه بعد.
ما لا اشكال فى عدّ ما تتلف فى اثناء سنة الفائدة من المئونة المستثناة فى الخمس.