responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 181

(1)

أقول مر الكلام فى وجوب خمس راس المال فى المسألة 59.

و مرّ فى المسألة 61 كون هذا الضرب من المئونة المصروفة فى راس المال الباقية عينها المتوقفة عليها حصول الربح يكون بحكم راس المال فراجع.

*** [مسئلة 63: لا فرق فى المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف]

قوله ;

مسئلة 63: لا فرق فى المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل الماكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف و الفروش و نحوها فاذا احتاج إليها فى سنة الربح يجوز شرائها من ربحها و إن بقيت للسنين الآتية أيضا.

(2)

أقول لا اشكال فى انّ ما يحتاج إليه الشخص فى بقاء عيشه و عيش عائلته من الماكول و الملبوس و المسكن و غيرها يحتاج تحصيلها الى صرف المال و لهذا يقال بهذه الامور مئونة الشخص و مصارفه و هذه الامور المحتاجة إليها بعضها تتلف و لا يبقى نفسه مثل الماكول و المشروب.

و بعضها يبقى و يرتفع به حاجة الشخص بابقائه مثل المسكن و الملبوس و الظروف و غير ذلك.

فيقع الكلام فى أنّه بعد.

ما لا اشكال فى عدّ ما تتلف فى اثناء سنة الفائدة من المئونة المستثناة فى الخمس.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست