responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 69

ثمّ أنّه لو علمنا بوحدة الملاك فما يأتى بالنظر كون الاقوى هو الجمع الاخير كما قلنا سواء قلنا بكون النسبة بين ما دلّ على وجوب الخمس بما يخرج من البحر سواء كان بالغوص أو غير الغوص و بين ما يدل على الوجوب فى خصوص ما يخرج بالغوص عموما من وجه بناء على شمول الغوص لغير البحر من الشطوط و الأنهار العظيمة أو كانت النسبة عموما مطلقا بناء على كون الغوص بخصوص الغوص من البحر و نقول فى مقام العمل بانّ وجوب الخمس فيما اخرج من البحر بالغوص و الاحوط وجوبه فيما يخرج عنه بغير الغوص و أمّا وجوبه فيما يخرج بالغوص فى غير البحر فياتى حكمه إن شاء اللّه فى المسألة 22 فانتظر.

الموضع الثاني: هل المعتبر فى وجوب الخمس فى الغوص بلوغه حد النصاب

و هو دينار أو لا يعتبر ذلك فى وجوبه.

وجه الاعتبار الرواية الاولى من الروايات المتقدمة ذكرها و هى ما رواها محمد بن على بن ابى عبد اللّه و فيها قال ابو الحسن 7 إذا بلغ قيمته دينارا (ففيه الخمس) و مفهومه عدم الوجوب إذا لم يبلغ دينارا كما حكى افتاء المشهور به شهرة كادت تكون اجماعا.

أقول و لكن بملاحظة ضعف الخبر بمحمد بن على بن ابى عبد اللّه و ان قال سيدنا الاعظم بانّ رواية البزنطى عنه كاف فى توثيقه و لعل فتوى المشهور كان على طبق الرواية فلا يكون فهم المشهور حجة لا يمكن الإفتاء باعتبار النصاب.

نعم يوجب ذلك الاحتياط فنقول انّ الأحوط وجوب الخمس مطلقا و ان لم يبلغ النصاب اعنى الدينار.

الموضع الثالث: و هل يكون فرق فى اعتبار النصاب

بناء على اعتباره فى وجوب الخمس بين اتحاد نوع ما يخرجه و بين مختلف النوع فاذا كان الاختلاف فى‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست