responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 111

بين المتباينين يجب الاحتياط و لا مجال للبراءة و هذا كلام تمام فالاقوى فى هذه الصورة التفصيل بنحو ما عرفت.

الصورة الثانية: ما إذا لم يعلم جنسه و كان مثليا قال المؤلف ; ففى وجوب الاحتياط و عدمه وجهان.

أقول وجه وجوب اداء الاقل فقط ليس الا دعوى البراءة عن الاكثر المشكوك.

و وجه وجوب الاكثر و بعبارة اخرى الاحتياط هو أنّه بعد ما كان ما يعلم باشتغال ذمته بالمثلى مثلا يعلم اجمالا باشتغال ذمته بمنّ من ارز و لا يدرى ارز المعروف (بصدرى) أو المعروف (بگرده) فان كان الأوّل فقيمته عشرة توامين و ان كان الثانى فقيمته خمسة توامين فاشتغل ذمته بواحد منهما الواجب عليه مع تلفه مثله فلا يدرى انّ الواجب عليه اداء منّ من الارز المعروف (بصدرى) أو المعروف (بگرده) فيكون من الدوران بين المتباينين فيجب عليه الاحتياط باداء الاكثر سواء كان سبب الضمان اليد أو كان سببه الاتلاف لأنّ فى صورة الاتلاف ما يتعلق على العهدة هو المثل و المثل حيث يكون مرددا بين الشيئين احدهما اعلى قيمة من الاخر فيكون أمره دائرا بين المتباينين فيجب الاحتياط باداء الاكثر.

*** [مسئلة 32: الامر فى اخراج هذا الخمس الى المالك]

قوله ;

مسئلة 32: الامر فى اخراج هذا الخمس الى المالك كما فى سائر اقسام الخمس فيجوز له الاخراج و التعيين من غير توقف على اذن الحاكم كما يجوز دفعه من مال آخر و ان كان الحق

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست