وجه عدم التوهم هو انّ ما يفضل محقّق فى عالم الثبوت و فى علم اللّه تعالى يكون قابلا لأنّ يصير مورد الوجوب دائما و فى صورة العلم بما يصرف فى المئونة كمية و كيفية عند المكلف لأنّه ربّما يعلم مقدار الزائد على المئونة حتى قبل صرف مقدار من الربح فى المئونة.
و ان ابيت عن ظهور الروايتين المتقدمتين فى كون وجوب الخمس حين حصول الربح و إن جاز التأخير الى آخر السنة فى ادائه.
نقول بانّه يكفى فى وجوب الخمس بمجرد حصول الربح اطلاق الآية الشريفة و بعض الروايات الواردة فى وجوب الخمس.
المورد الثاني: فى بيان الثمرة بين القولين
و هو أنه على القول بوجوب الخمس بمجرد حصول الربح و إن كان جاز تاخير ادائه الى آخر السنة لكن لو اسرف أو اتلف الربح الحاصل أو بعضه فى اثناء السنة لم يسقط الخمس بالنسبة الى ما أسرف أو أتلف.
و أمّا على القول بعدم وجوب الخمس الى آخر السنة و يجب آخر السنة لا يجب خمس ما اسرف او اتلف و إن فعل حراما لاسرافه أو اتلافه لعدم وجوبه قبل ذلك.
و كذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة.
فقال المؤلف ; يجب خمسه على القول الأوّل و لا يجب على الثانى.
لكن فى صورة الهبة يجب خمسه فى خصوص ما لا يكون لائقا بحاله بحيث يعد سرفا و سفها و الا فلا يجب خمسه حتى على القول الأوّل لعدها من المئونة كما عرفت فى