responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 115

لبقاء الضمان.

اللّهم الّا ان يقال بانّه بعد ورود النص فى اللقطة بالضمان لو تبين صاحبها و لم يرض بالتصدّق فنقول فى الحرام المختلط الحلال و كذا فى مجهول المالك بالضمان لو تبين مالك المال بعد اداء الخمس أو بعد الصدقة بتنقيح المناط فيما لم يكن يده على المال يدا عادية و بالأولوية القطعية فيما يكون يده يدا عادية.

أقول و لاجل هذا الاحتمال نقول بانّ الأحوط هو الضمان فى مورد الحرام المخلوط بالحرام اذا أدّى خمسه و فى المجهول المالك أنّه لو تصدق عن صاحبه ثمّ تبين صاحب المال و لم يرض بالخمس و لا بالصدقة.

*** [مسئلة 34: لو علم بعد اخراج الخمس انّ الحرام ازيد من الخمس]

قوله ;

مسئلة 34: لو علم بعد اخراج الخمس انّ الحرام ازيد من الخمس أو اقل لا يسترد الزائد على مقدار الحرام فى الصورة الثانية و هل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس فى الصورة الاولى او لا وجهان احوطهما الأوّل و اقواهما الثانى.

(1)

أقول قد بينا فى المسألة 29 انّ النصوص الواردة فى وجوب الخمس فى الحلال المخلوط بالحرام لا تشمل صورة العلم بالزيادة و لو اجمالا بل و لا صورة العلم بالنقيصة و لو اجمالا فبناء عليه نقول بعونه تعالى.

انّ كلا من الفرضين فى المسألة خارج عن موضوع الخمس فى الحلال المخلوط بالحرام لعدم شمول ادلته لما يعلم بزيادة الحرام عن مقدار الخمس و لما يعلم‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست