اللّهم الّا ان يقال بانّه بعد ورود النص فى اللقطة بالضمان لو تبين صاحبها و لم يرض بالتصدّق فنقول فى الحرام المختلط الحلال و كذا فى مجهول المالك بالضمان لو تبين مالك المال بعد اداء الخمس أو بعد الصدقة بتنقيح المناط فيما لم يكن يده على المال يدا عادية و بالأولوية القطعية فيما يكون يده يدا عادية.
أقول و لاجل هذا الاحتمال نقول بانّ الأحوط هو الضمان فى مورد الحرام المخلوط بالحرام اذا أدّى خمسه و فى المجهول المالك أنّه لو تصدق عن صاحبه ثمّ تبين صاحب المال و لم يرض بالخمس و لا بالصدقة.
*** [مسئلة 34: لو علم بعد اخراج الخمس انّ الحرام ازيد من الخمس]
قوله ;
مسئلة 34: لو علم بعد اخراج الخمس انّ الحرام ازيد من الخمس أو اقل لا يسترد الزائد على مقدار الحرام فى الصورة الثانية و هل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس فى الصورة الاولى او لا وجهان احوطهما الأوّل و اقواهما الثانى.
(1)
أقول قد بينا فى المسألة 29 انّ النصوص الواردة فى وجوب الخمس فى الحلال المخلوط بالحرام لا تشمل صورة العلم بالزيادة و لو اجمالا بل و لا صورة العلم بالنقيصة و لو اجمالا فبناء عليه نقول بعونه تعالى.
انّ كلا من الفرضين فى المسألة خارج عن موضوع الخمس فى الحلال المخلوط بالحرام لعدم شمول ادلته لما يعلم بزيادة الحرام عن مقدار الخمس و لما يعلم