responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 301

و ممّا بينا يظهر لك عدم الفرق بين صورة كون مديون الخمس معسرا أو مؤسرا فيجوز الرد فى الصورة الاولى و كذا الثانية على ما قلنا فى هذه الصورة.

*** [مسئلة 19: إذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه]

قوله ;

مسئلة 19: إذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه اخراجه فانهم 8 اباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة او غيرها و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها.

(1)

أقول يظهر ممّا تلونا عليك فى طى المسألة 7 من الروايات المتمسكة بها على تحليل الخمس انّ مورد تحليل الخمس هو كلما يصل بايدى الشيعة من حقوقهم 8 من الخمس و الفي‌ء و الأنفال المغصوبة بايدى خلفاء الجور و عمالهم الكافرين أو من يحذو حذوهم فبناء على هذا يكون الامر كما ذكر المؤلف ;.

***

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست