responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 79

الصورة الثالثة اشكل من حيث عدم اخراج العنبر من البحر بل اخذه من الساحل و لكن لا يمكن الاستدلال على وجوب الخمس فيها بما دل على وجوب الخمس بما اخرجه الشخص من البحر.

و لكن كما قلنا لك قبل بيان هذه الصور انّ اطلاق رواية الحلبى يشمل هذه الصورة أيضا لأنّ ترك الاستفصال عن العنبر يدل على تعميم الحكم لها.

المقام الثاني: فى اعتبار النصاب فى العنبر و عدمه

لا وجه للقول باعتبار النصاب فى العنبر الا ما دل على اعتباره فيما يخرج من البحر و هو الرواية الاولى من الروايات الاربعة المتقدمة اعنى رواية محمد بن على بن ابى عبد اللّه بدعوى شمول اطلاقها العنبر فالكلام بعد الفراغ عن المورد الّذي يجب فيه الخمس فى العنبر.

يقع هنا فى اعتبار النصاب فيه و عدمه اعلم انّ الاحتمالات بل الاقوال فيه ثلاثة قول باعتبار النصاب فيه مطلقا سواء اخذ بالغوص أو بغيره فيقال كما قلنا ليس المدرك له الّا الرواية المتقدمة.

أقول (و قد عرفت ما يقال فى ضعف سندها و ما يقال فى جوابه و باعتبار ضعف السند قلنا بانّ الأحوط وجوب الخمس و لو لم يبلغ الغوص دينارا) و فى العنبر نقول بذلك فيما عدّ من افراد ما يخرج من البحر الواجب فيه الخمس و قد مضى الكلام فى ذلك فى طى المسألة الاولى من المسائل المتقدمة و فى طى بعض المسائل الاخرى من هذه المسائل.

و ان الواجب الخمس فى مطلق ما يخرج من البحر أو خصوص ما يخرج بالغوص.

إن قلت ان العنبر منصوص بنفسه فى رواية الحلبى المتقدمة و اوجب فيه الخمس بلا اعتبار النصاب فيه لاطلاقها من هذا الحيث.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست