ملكهم أو متعلق حقهم بالنحو الّذي يتعلق حق الرهانة و نظائره بالعين.
*** [مسئلة 53: إذا كان عنده من الاعيان الّتي لم يتعلق بها الخمس]
قوله ;
مسئلة 53: إذا كان عنده من الاعيان الّتي لم يتعلق بها الخمس أو تعلّق بها لكنه اداه فنمت و زادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس فى ذلك النماء و أمّا لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب و لا صدق حصول الفائدة نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة و راس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها او ابقائها فى ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلك من منافعها و أمّا إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا امكن بيعها و اخذ قيمتها.
(1)
أقول فى المسألة مسائل:
المسألة الاولى: إذا كان عنده من الاعيان الّتي لم يتعلق بها الخمس
أو تعلق بها لكنه اداه فنمت و زادت زيادة متصلة أو منفصلة فهل يجب الخمس فى ذلك النماء مطلقا أو لا يجب مطلقا أو وجوبه فى المنفصلة و عدم وجوبه فى المتصلة.
أقول فيما لم تكن تلك الاعيان من مال التجارة كما هو المفروض فى هذه الصورة لجعل المؤلف ; هذه الصورة مقابل الصورة الّتي كانت العين من مال