responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 149

قال فى الوسائل (أقول تقدم الوجه فى ايجاب نصف السدس و به تزول باقى الاشكالات فى هذا الحديث) و ذكر الوجه فى ذيل الحديث 4 و هو أقول وجه ايجابه نصف السدس إباحة الباقى للشيعة لانحصار الحق به كما يأتى.

و يستفاد كون المراد مئونة السنة من موضعين من الرواية.

و أمّا ثالثا لو ابيت عن دلالة الوجهين الاولين على كون المراد مئونة السنة يقال بان المراد مئونة السنة بدعوى الاطلاق المقامى فانه بعد ما نرى من تعرض بعض الاخبار لكون الخمس بعد المئونة و فرض عدم دلالة دليل على ان المراد مئونة اليوم أو السنة فالاطلاق المقامى يقتضي حمل المئونة على مئونة السنة لأنّ إرادة غير السنة محتاجة الى القرينة بخلاف إرادة السنة فاذا قيل يخرج مئونة الشخص او لا يقدر على مئونته أو عنده مئونته بلا ذكر قرينة على مراده من المئونة يحمل على مئونة السنة لأنّه بعد كون الاختلاف فى المئونة بحسب الأزمان و الاوقات من حيث الحر و البرد و غير ذلك يعتبر العرف مئونة السنة و لهذا يحمل عليها عند الاطلاق و هذا هو المراد من الاطلاق المقامى.

أقول و إن كان هذا قريب بالنظر لكن بحيث تطمئن الشخص به محل اشكال و لا حاجة إليه بعد ما قلنا من قولنا أولا و ثانيا.

المسألة الثانية: لا ينبغى الاشكال فى وجوب هذا القسم من الخمس فى ارباح التجارات

و ساير التكسبات من الصناعات و الزراعات و الاجارات حتى الخياطة و الكتابة و التجارة و الصيد و حيازة المباحات و اجرة العبادات الاستيجارية من الحج و الصوم و الصلاة و الزيارات و تعليم الاطفال و غير ذلك من الاعمال الّتي لها اجرة لشمول الاخبار المذكورة لبعضها بالخصوص لكونه مذكورا فى بعض الروايات و كذا بالإطلاق.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست