responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 127

زيادة قيمة الأرض و تنقص القيمة تارة باعتبار نقص قيمتها فيصدق عرفا اشترى ارضا لعدم اختصاص الأرض فى الرواية بكونها ارض بياض أو ارض مزروع فتشمل الأرض فى الرواية لكل ارض سواء كانت بياض أو غير بياض من أرض مزرع و مسكن.

نعم ربّما يتفق أن لا يكون النظر الى الأرض رأسا بحيث لا يبذل بإزائها المال فهو خارج عن مورد الكلام لعدم كون الأرض مورد الشراء.

المورد الثاني: بعد شمول الأرض فى الرواية لكل ارض يقع الكلام فى انّ الخمس الواجب على الذمى فيما اشترى ارضا من مسلم هل يجب بالنسبة الى الأرض فقط حتى فيما كان فيها زرع أو شجرا و بناء أو يجب فى ارضه و زرعه و بنائه.

فعلى الأوّل يقال بانّه كما لو اشترى ارض بياض يجب عليه خمس هذه الأرض.

كذلك إذا اشترى أرضا مع الزرع أو مع البناء يجب عليه خمس خصوص ارضه لا شجرها أو زرعها أو بنائها.

و على الثانى يجب خمس الأرض و ما فيه أو عليه من الزرع أو الشجر أو البناء.

الظاهر هو الأوّل لأنّ ظاهر الرواية هو وجوب الخمس على الأرض الّتي اشتراها الذمى من المسلم و الزرع و الشجر و البناء خارج عن الأرض.

المسألة الثانية: يقع الكلام فى مصرف هذا القسم

من اقسام ما يجب فيه الخمس.

قد يقال بان مصرفة الفقراء من باب كون الخمس فى المقام هو ما قاله بعض‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست