المعدن فيما بلغ النصاب عشرين دينارا و بين ما دل على وجوب الخمس فى الغوص عموما من وجه لأنّ الأوّل يشمل ما كان حاصلا بالغوص و غير الغوص و الثانى يدل على وجوب الخمس سواء كان ما يؤخذ بالغوص معدنا أو غير معدن فان قلنا بكون احد الدليلين فى مادة الاجتماع و هى صورة كون الخارج بالغوص معدنا اظهر من الآخر يؤخذ به و لا يبعد كون شمول دليل الغوص اظهر فى مادة الاجتماع فيؤخذ به و لازمه اعتبار الخمس فيما يؤخذ من المعادن بالغوص و ان لم يكن احد الدليلين أظهر من الآخر فى مادة الاجتماع فأيضا يجب الخمس فى مادة الاجتماع لأنّه بعد تعارض الدليلين فى مادة الاجتماع فلا بد من وجوب الخمس لأنّ وجوبه مسلم و لم يجد على الفرض دليلا على تقييد الوجوب ببلوغه النصاب و لهذا نقول وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص و لو لم يكن دينارا.
*** [مسئلة 27: العنبر إذا اخرج بالغوص]
قوله ;
مسئلة 27: العنبر إذا اخرج بالغوص جرى عليه حكمه و ان اخذ على وجه الماء أو الساحل ففى لحوق حكمه له وجهان و الأحوط اللحوق و احوط منه اخراج خمسه و ان لم يبلغ النصاب أيضا.
(1)
أقول ان
الكلام يقع فى مقامين:
المقام الأوّل: فى وجوب الخمس فيه و عدمه
المقام الثانى فى أنّه بعد فرض وجوب الخمس هل يعتبر فيه نصاب أم لا؟ أمّا الكلام فى المقام الاوّل فنقول العنبر