responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 129

خصوصية الاشتراء.

وجه التعميم هو انّ وجوب الخمس فى اشترائه ليس لخصوصية فيه فيعم كلما كان له دخل فى انتقاله الى الذمى من الانتقالات بل تطمئن النفس بان ملاك الخمس هو انتقال ارض المسلم بالذمى فلا فرق بين كون انتقاله بالشراء أو بانتقالات اخر خصوصا فيما كان الانتقال بغير معاوضة مثل الهبة المجانية ممّا يكون القول بالخمس فيه بالاولوية.

أقول و القول بالتعميم بمجرد احتمال كون الحكم من باب دخالة الذمى فى انتقال الأرض إليه مشكل و إن كان المظنون ذلك لكن لا يبلغ بحد العلم أو الاطمينان و بعد عدم القول بوجوب الخمس على الذمى فى غير الشراء هل يصحّ الاشتراط كما قال المؤلف ; فالاحوط اشتراطه عليه الخمس فى ضمن العقد أو لا يصح ذلك وجه عدم الصحة أن شرط أداء الخمس على الّذي شرط مخالف للكتاب و السنه لعدم وجوب الخمس فى هذه الصورة على الذمى.

المسألة الرابعة: هل يتخير الذمى بين دفع الخمس من عين الأرض أو قيمتها أو لا

الحق تخييره لما يأتى إن شاء اللّه من تخيير من عليه الخمس بين دفعه من العين أو القيمة الّا ان يقال بانّ ظاهر النصوص الواردة فى المسألة تعلق الخمس بالعين فلا يكون للذمى أداء القيمة الّا برضا ولى الخمس.

و مع عدم دفع قيمتها هل يكون لولى الخمس التخيير بين اخذ لها و بين اجارتها أو لا.

أقول بعد فرض كون خمس الأرض متعلق بأرباب الخمس.

فللولى ان يأخذ حقه من رقبة الأرض و ان يأخذ اجرة سهم المولى عليهم.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست