responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 23

الامام 7 غرامته بأربابه و يأخذ عين المغتنم (بالفتح) للمقاتلين او لا يكون محل كلامه و محل بحثه فى كتاب الجهاد و اختار المؤلف ; وجوب رد عين الماخوذ بأربابه.

الثانية: إذا كان المغتنم (بالفتح) مغصوبا عن غيرهم من اهل الحرب فقال المؤلف ; لا بأس باخذه و اعطاء خمسه و ان لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم و الظاهر انّ منشأ فتواه شمول اطلاق رواية العباس الوراق و معاوية بن وهب للمورد أيضا و لكن للتأمل فى شمول الاطلاق مجال لأنّ الظاهر منهما هو الغنيمة الماخوذة من اهل الحرب لا عمّن لا يكون من اهل الحرب و ان كان من اهل الحرب عنوانا و لكن يدّعى التسالم على كون هذا أيضا من المقاتلين و يجب فيه الخمس عليهم.

الثالثة: إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من اهل الحرب بعنوان الامانة من وديعة أو اجارة أو عارية أو نحوها و الظاهر انّ منشأ فتوى المؤلف ; فى المورد من جواز أخذه و اعطاء خمسه هو شمول اطلاق الخبرين للمورد و هو قابل التأمل فتأمل.

*** [مسئلة 4: لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنائم بلوغ النصاب]

قوله ;

مسئلة 4: لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب خمسه قليلا كان أو كثيرا على الاصح.

(1)

أقول وجهه عدم الدليل على اختصاص وجوب الخمس على ما إذا بلغ‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست