responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 290

ففى صورة عزله من العين و كذا القيمة إذا كان له تخيير بين العين و القيمة يكون يد المالك ما لم يفرط فى المعزول بعنوان الخمس يدا أمّا نيّة فلو تلف بلا تفريط لا يكون ضامنا لأنّ نقله من بلده يكون لعدم وجود المستحق و ينقل عنه لادائه بمستحقه فلا تفريط من قبله مسلما بل هو محسن و ما على المحسنين من سبيل.

و الاولى من حيث عدم الاشكال ما إذا نقل تمام العين المتعلقة للخمس من بلده لأنّ يخرج خمسه و يعطيه بالسادة وجه الاولوية عدم تحقق.

عزل من المالك بل نقل تمام المال كى يأخذ المستحق سهمه كما يأتى إن شاء اللّه فى المسألة 12 من انّه لم ار وجها راسا لأوليه صرف الخمس فى بلد حصل فيه سبب الخمس مثلا حصل الربح فى مكاسبه‌

المسألة الثالثة: هل يجوز نقل الخمس من بلده مع وجود المستحق فيه او لا.

أقول الكلام فيها ينبغى ان يقع فى الموردين.

المورد الاول: فيما عزل المالك الخمس من عين ما تعلق به الخمس مثلا تعلق بخمس توامين فعزل عنه تومانا واحدا بعنوان الخمس كى يصل الى مستحقه فنقول فى هذا المورد بانّه بعد ما يجب عليه دفع الخمس الى المستحق و المستحق كما يوجد فى بلده يوجد فى بلد آخر و هما مساويان فى الاستحقاق لعدم وجود دليل على تقدم المستحق من اهل بلده على المستحق من غير بلده و لو شككنا فى تقدم اهل البلد على غيره ندفع بالبراءة لكون الشك فى الشرطية و الجزئية.

فتكون النتيجة جواز نقله من بلده الى غير البلد.

إن قلت ان هذا ينافى مع الفورية العرفيّة المعتبرة لوجوب رد الخمس فورا و الاخراج من البلد مع امكان اداء الواجب فى البلد ينافى الفورية.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست