أقول أمّا اشتراط الايمان فى الايتام الغير البالغين فيكفى ايمان اشرف ابويهم و يضر عدم ايمانه فكان المناسب جعل الشرط لاشرف ابويهم لا لنفسهم.
و على كل حال يستدل على اعتبار شرط الايمان فيهم بامور:
الاول: الاجماع.
و فيه انّ الاجماع الكاشف عن قول المعصوم 7 غير معلوم و لعل ايفاقهم على تقدير وقوعه كان لاحد الوجوه الاخر.
الثاني: قاعدة الاشتغال بدعوى أنّه بعد اشتغال الذمة بالخمس يشك فى حصول البراءة باعطائه بمن لم يكن مؤمنا من احدى الطوائف الثلاثة و عدمه فمقتضى وجوب البراءة اليقينية هو اعطائه بالمؤمنين منهم لأنّ مقتضى الاشتغال اليقينى البراءة اليقينية.
و فيه أنّه بعد كون الشك فى الاقل و الاكثر الارتباطى مجرى اصالة البراءة كما حقّقناه فى الاصول فلا تصل النوبة بقاعدة الاشتغال بل يكون مجرى البراءة و نتيجتها الاكتفاء باعطائه بغير المؤمن.
الثالث: كون جعل الخمس لهم عوضا عن الزكاة المجعولة لغير السادات فكما يعتبر فى مستحق الزكاة الايمان كذلك فى السادة.
و فيه انّ مجرد جعل الخمس لهم عوضا عن الزكاة المجعولة لغيرهم لا يدل على اعتبار كل ما اعتبر فى الزكاة فى الخمس.
الرابع: دلالة بعض الروايات على كون جعل الخمس للسادة كرامة لهم.