responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 237

المورد الرابع: يشترط فى الثلاثة الاخيرة

الايتام و المساكين و ابناء السبيل الايمان.

أقول أمّا اشتراط الايمان فى الايتام الغير البالغين فيكفى ايمان اشرف ابويهم و يضر عدم ايمانه فكان المناسب جعل الشرط لاشرف ابويهم لا لنفسهم.

و على كل حال يستدل على اعتبار شرط الايمان فيهم بامور:

الاول: الاجماع.

و فيه انّ الاجماع الكاشف عن قول المعصوم 7 غير معلوم و لعل ايفاقهم على تقدير وقوعه كان لاحد الوجوه الاخر.

الثاني: قاعدة الاشتغال بدعوى أنّه بعد اشتغال الذمة بالخمس يشك فى حصول البراءة باعطائه بمن لم يكن مؤمنا من احدى الطوائف الثلاثة و عدمه فمقتضى وجوب البراءة اليقينية هو اعطائه بالمؤمنين منهم لأنّ مقتضى الاشتغال اليقينى البراءة اليقينية.

و فيه أنّه بعد كون الشك فى الاقل و الاكثر الارتباطى مجرى اصالة البراءة كما حقّقناه فى الاصول فلا تصل النوبة بقاعدة الاشتغال بل يكون مجرى البراءة و نتيجتها الاكتفاء باعطائه بغير المؤمن.

الثالث: كون جعل الخمس لهم عوضا عن الزكاة المجعولة لغير السادات فكما يعتبر فى مستحق الزكاة الايمان كذلك فى السادة.

و فيه انّ مجرد جعل الخمس لهم عوضا عن الزكاة المجعولة لغيرهم لا يدل على اعتبار كل ما اعتبر فى الزكاة فى الخمس.

الرابع: دلالة بعض الروايات على كون جعل الخمس للسادة كرامة لهم.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست