أقول ان كان المراد من المستضعف من لا يقدر على حفظ ماله كالسفيه فمع واجديته للشرائط لا بد من اعطائه بوليه كى يصرفه فى حوائجه على طبق المصلحة.
*** [مسئلة 2: لا يجب البسط على الاصناف]
قوله ;
مسئلة 2: لا يجب البسط على الاصناف بل يجوز دفع تمامه الى احدهم و كذا لا يجب استيعاب افراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد و لو اراد البسط لا يجب التساوى بين الاصناف أو الافراد.
(1)
أقول فى المسألة مسئلتان:
الاولى: بعد ما كان مصرف ثلاثة اسهم من الخمس للايتام و المساكين و ابناء السبيل فهل يجب بسط هذه الاسهم الثلاثة على الاصناف الثلاثة أو يجوز دفعها الى احدها مثلا يعطى كل هذه الاسهم الثلاثة بخصوص الايتام او بخصوص المساكين أو بخصوص ابن السبيل.
الثانية: هل يجب التساوى بين افراد كل صنف من هذه الاصناف الثلاثة فى مقام الاعطاء مثلا لو كانت المساكين اكثر من واحد يجب التقسيم بينهم بالسوية او لا يجب ذلك بل يجوز الدفع ما عليه بواحد منهم فتقول بعونه تعالى.
أمّا الكلام فى المسألة الاولى فالمشهور عدم وجوب البسط على كل الاصناف الثلاثة
و لم يحك مخالف الا ما حكى عن الشيخ ; فى المبسوط و ابى الصلاح و صاحب الذخيرة و الكلام يقع تارة فيما هو وظيفة الإمام 7 فهو مع انّه يعلم