responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 160

الوقف الخاص بل و كذا فى الصورة الاولى مثل الإرث.

فبعد ذلك نقول لا فرق بين القسمين إذا قلنا بوجوب الخمس فى مطلق الفائدة حتى فيما لا يحتاج حصولها الى القبول.

أو قلنا بوجوب الخمس فى الفائدة الحاصلة بلا صرف مال و لا بذل نفس و لا صرف وقت بالاولوية بدعوى أنّه بعد وجوبه فيما يحتاج حصول الفائدة الى بذل المال أو الوقت أو غيرهما كالتجارات و الصناعات و غيرهما ففى ما لا يحتاج الى هذه الامور يجب الخمس بالاولوية.

أو قلنا بإلغاء الخصوصية فيما دل على وجوب الخمس فى الهبة فيشمل دليل وجوبه فى الهبة للمورد.

و لكن قد عرفت فى المسألة السابقة الاشكال فيها فلا يبقى بعد ذلك دليل على وجوب الخمس فى القسم الاوّل.

نعم يمكن ان يكون الوجه الرابع من الوجوه المذكورة لوجوب الخمس فى الهبة وجها لوجوبه فى خصوص القسم الثانى و هو ما اوقف الشخص ملكا على ان يعطى نمائه باولاده مثلا فيقال كما قلنا فى بيان هذا الوجه بان قبول الموقوف عليه يكون طلبا للفائدة فيصدق عليه الاستفادة و قد دل بعض الاخبار المتقدمة على وجوب الخمس فيما يستفيد الشخص.

و أمّا الكلام فى النذور

و وجوب الخمس فيه و عدمه فهو يتصور على نحوين:

النحو الاوّل: ان يكون من قبيل نذر النتيجة مثل ان ينذر بان يكون المال الفلا فى للفلانى فهو مثل الميراث فيكون من حيث الدليل على وجوب الخمس فيه مثل القسم الأوّل من الوقف الخاص فالكلام الكلام.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست