responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 264

من باب دعوى انّ المناط فى وجوب صدقة مال المجهول مالكه تعذر الايصال إليه فكذلك المعلوم المالك المعتذر ايصال ماله به و قد ذكر بعض الاقوال أو احتمالات اخر.

اذا عرفت ذلك نقول ان ما ينبغى البحث عنه أولا هو القولان الاولان حتى يعلم أوّلا بانّه هل يجب الخمس على الشخص فى الموارد المذكورة الواجبة فيها الخمس راسا أم لا فان لم يثبت وجوب الخمس عليه من باب تحليلهم 8 لشيعتهم فلا يبقى مجال للبحث عن كيفية صرفه فى رضاه أو ايصاله إليه أو التصدق عنه أو اعطائه بالسادة.

و ان ثبت وجوب الخمس فلا بد بعد ذلك من البحث فى كيفية صرفه أو حفظه له 7 فعلى هذا نجعل محور البحث فعلا فى أنّه هل يجب الخمس فى غيبته عليه الصلاة و السلام أو لا يجب لتحليله لشيعته.

[فى اخبار التحليل]

و قبل الورود فى البحث نقول بانّ اخبار التحليل يشمل حال الحضور و التمكن من الوصول الى محضره الشريف بلا واسطة أو بوسيلة نوابه الخاصة او لا يشمله ليس مورد بحثنا فعلا لعدم ثمرة فعلا للبحث عنه ثمّ بعد ذلك نقول بعونه تعالى.

الكلام يقع فى أنّه بعد وجوب الخمس فى الجملة فى غنائم دار الحرب و اخواتها المتقدمة ذكرها‌

هل يجب فى الحال اعنى حال الغيبة أو لا يجب ذلك.

فنقول ان كنا نحن و الآية الشريفة وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ الخ و الروايات المصرحة بوجوب الخمس فى الغنائم و المعدن و اخواتهما لا بد من ان نقول بوجوب الخمس حال غيبة الإمام 7 كحال حضوره لاطلاق الادلة.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست