responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 31

(رضوان اللّه تعالى عليهم) التيمم بها لصدق الأرض عليهما و عدم خروجهما عن الارضية و بعضهم لا يجوّزون التيمم بهما لعدم صدق الأرض عليهما و لا يبعد عدم صدق الأرض عليهما و مع ذلك تقول الأحوط الخمس فيهما من باب الشبهة فى كونها معدنا فيلاحظ فى الخمس فيهما ما يلاحظ فى الخمس فى المعادن على لكن اعلم أنّ ما قلنا من الاحتياط فيهما لا يكون واجبا لأنّه مع الشك فى صدق المعدن لا يجب الخمس فيه من باب وجوب الخمس فى المعدن لكون الشك فى التكليف.

المسألة الثانية: هل يكون فرق فى وجوب الخمس فى المعدن بين كونه فى ارض مباحة و بين ان يكون فى ارض مملوكة

الظاهر عدم الفرق لاطلاق الادلة من هذا الحيث.

المسألة الثالثة: هل يشترط فى وجوب الخمس فى المعدن ان يكون تحت الأرض

أو يجب و ان كان على وجه الأرض.

وجه اختصاص الوجوب بما كان فى تحت الأرض ما فى بعض الروايات من التعبير بكونه (ركازا) كما فى رواية زرارة أو التعبير بقوله (يخرج) كما فى رواية عمار بن مروان و احمد المتقدمتين لأنّ الركاز اى المركوز فى الأرض و الخروج يناسب مع كونه تحت الأرض فيخرج منها.

وجه عدم الاختصاص و تعميم الوجوب حتى لما على وجه الأرض اطلاق بعض الادلة أوّلا و وجوبه فى الملاحة مع اطلاق المعدن عليها مع فرض كونها على وجه الأرض ثانيا و أمّا رواية زرارة و عمار و احمد و إن كان موردها ما كان ركازا أو ما يخرج من الأرض و لكن لا مفهوم لها ينفى صورة كون المعدن على وجه الأرض.

المسألة الرابعة: هل يكون فرق فى وجوب الخمس بين كون المستخرج مسلما و بين كونه كافرا ذمّيا

بل حربيّا او لا.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست