responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 142

(1) أقول ينبغى قبل الورود فى بيان حكم المسألة من ذكر‌

بعض الاخبار الوارد فى المسألة

كى ينفعنا لفهم حكم المسألة إن شاء اللّه فنقول.

الرواية الاولى: ما رواها على بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعرى قال كتب بعض اصحابنا الى ابى جعفر الثانى 7 اخبرنى عن الخمس اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصنّاع و كيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المئونة [1] و فى جوابه 7 الخمس بعد المئونة احتمالان:

الاحتمال الاول: ان يكون كلامه تفريع وجوب الخمس فى ما سأله، فيستفاد عموم المتعلق بمعنى ان كل المذكورات فى السؤال فيه الخمس بعد المئونة.

الاحتمال الثانى: ان يكون النظر الى خصوص مقدار المتعلق، و هو الخمس بعد المئونة و لا نظر له الى بيان عموم المتعلق، و لكن الاقرب الاحتمال الاوّل، لانّ الظاهر كونه فى مقام بيان جواب السؤال.

الرواية الثانية: ما رواها على بن مهزيار عن على بن محمد بن شجاع النيشابورى انّه سال أبا لحسن الثالث 7 عن رجل اصاب من ضيعته مائة كرّ من الحنطة ما يزكى فاخذ منه العشر عشرة اكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقى فى يده ستون كراما الّذي يجب لك من ذلك و هل يجب لاصحابه من ذلك شي‌ء فوقع لى منه الخمس ممّا يفضل من مئونته [2].

الرواية الثالثة: ما رواها على بن مهزيار قال قال لى ابو على بن راشد قلت له امرتنى بالقيام بامرك و اخذ حقك فاعملت مواليك بذلك فقال لى بعضهم و اى شي‌ء حقه فلم ادر ما اجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففى اى شي‌ء فقال فى امتعتهم‌


[1] الرواية 1 من الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

[2] الرواية 2 من الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست