(1) أقول ينبغى قبل الورود فى بيان حكم المسألة من ذكر
بعض الاخبار الوارد فى المسألة
كى ينفعنا لفهم حكم المسألة إن شاء اللّه فنقول.
الرواية الاولى: ما رواها على بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعرى قال كتب بعض اصحابنا الى ابى جعفر الثانى 7 اخبرنى عن الخمس اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصنّاع و كيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المئونة [1] و فى جوابه 7 الخمس بعد المئونة احتمالان:
الاحتمال الاول: ان يكون كلامه تفريع وجوب الخمس فى ما سأله، فيستفاد عموم المتعلق بمعنى ان كل المذكورات فى السؤال فيه الخمس بعد المئونة.
الاحتمال الثانى: ان يكون النظر الى خصوص مقدار المتعلق، و هو الخمس بعد المئونة و لا نظر له الى بيان عموم المتعلق، و لكن الاقرب الاحتمال الاوّل، لانّ الظاهر كونه فى مقام بيان جواب السؤال.
الرواية الثانية: ما رواها على بن مهزيار عن على بن محمد بن شجاع النيشابورى انّه سال أبا لحسن الثالث 7 عن رجل اصاب من ضيعته مائة كرّ من الحنطة ما يزكى فاخذ منه العشر عشرة اكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقى فى يده ستون كراما الّذي يجب لك من ذلك و هل يجب لاصحابه من ذلك شيء فوقع لى منه الخمس ممّا يفضل من مئونته [2].
الرواية الثالثة: ما رواها على بن مهزيار قال قال لى ابو على بن راشد قلت له امرتنى بالقيام بامرك و اخذ حقك فاعملت مواليك بذلك فقال لى بعضهم و اى شيء حقه فلم ادر ما اجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففى اى شيء فقال فى امتعتهم
[1] الرواية 1 من الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
[2] الرواية 2 من الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.