responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 205

و المعاملات فاذا مضى الحول و مضى مئونته و بقى راس ماله و حصل له الربح يجب اخراج الخمس و الّا فلا.

و ما يأتى بالنظر هو الاحتمال الثانى فى جميع الصور الثلاثة و إن كان الامر فى الصورة الاولى اظهر من حيث صدق العرفى من الثانية و كذا الثانية من الثالثة.

و مع هذا لا يخفى انّ الاحتياط بعدم الجبر حسن مطلقا حتى فى المسألة الاولى.

و فيما قلنا من جبر الخسارة و كذا التلف فى راس المال من تجارة فى سنة بالربح الحاصل من تجارة أو زراعة اخرى من هذه السنة لا فرق فى كون الخسارة فى تجارة و الربح فى اخرى فى وقت واحد من السنة أو فى وقتين من هذه السنة لعدم صدق الفائدة فى الاكتساب فى المقدار المقابل للخسارة الحاصلة فى تجارة فى هذه السنة.

*** [مسئلة 75: الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين]

قوله ;

مسئلة 75: الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين و يتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا و لا يجوز له التصرف فى العين قبل اداء الخمس و إن ضمنه فى ذمته و لو اتلفه بعد استقراره ضمنه و لو اتجر به قبل اخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة الى مقدار الخمس فان أمضاه الحاكم الشرعى اخذ العوض و الّا رجع بالعين بمقدار الخمس ان كانت موجودة و بقيمته ان كانت تالفة و يتخير فى اخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الّذي اخذها و اتلفها هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح و أمّا إذا كانت فى الذمة

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست