responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 180

و الضرب الاخر: منه يعدّ جزء من راس المال هذا بالنسبة الى مئونة المصروفة فى تحصيل الربح و حكمها حكم رأس المال و قد مر الكلام فيه فى المسألة 59.

و قسم من المئونة ما يصرفها الشخص فيما يحتاج إليها لنفسه و لعياله و قد ذكر المؤلف ; موارد منها و وقع النقض و الابرام فى بعضها.

فنقول بعونه تعالى لم نر فى الاخبار المتعرضة للمئونة بيانا فى المراد من المئونة و بعد عدم تعرض من ناحية الشارع لمفهومها لا بد من الارجاع فى مفهومها الى العرف كسائر الموارد الّتي نرجع فى تشخيص الموضوع بالعرف بالإطلاق المقامى.

فيكون المراد من المئونة ما تكون مئونة بنظر العرف و على هذا ما يأتى بالنظر هو انّ المذكورات فى المتن من المئونة بشرط كون هذه الاشياء من حيث الكمية و الكيفية لائقا بحاله و موافقا لشأنه فلا يعد من المئونة ازيد من ذلك خصوصا ما يعد سفها و سرفا بالنسبة الى الشخص.

*** [مسئلة 62: فى كون راس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة اشكال]

قوله ;

مسئلة 62: فى كون راس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة اشكال فالاحوط كما مرّ اخراج خمسه أوّلا و كذا فى الآلات المحتاج إليها فى كسبه مثل آلات النجارة للنجار و آلات النساجة للنسّاج و آلات الزراعة للزارع و هكذا فالاحوط اخراج خمسها أيضا أوّلا.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست