responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 59

الكنز فيجرى عليه حكم مجهول المالك.

*** [مسئلة 16: الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه]

قوله ;

مسئلة 16: الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه فى بلوغ النصاب و عدمه فلو لم يكن آحادها بحد النصاب و بلغت بالضم لم يجب فيها الخمس نعم المال الواحد المدفون فى مكان واحد فى ظروف متعددة يضم بعضه الى بعض فانه يعدّ كنزا واحدا و ان تعدد جنسها.

(1)

أقول كما تقدم فى المعدن انّ الظاهر تعلق الحكم بالافراد فان قلنا باعتبار النصاب فى الكنز فيعتبر بلوغ كل فرد بحدّ النصاب.

نعم لو كان فى ظروف متعددة فى مكان واحد اعتبر واحدا و لهذا لو بلغ مجموع الظروف بحد النصاب و لو كانوا اشياء مختلفة يجب الخمس حتى بناء على اعتبار النصاب فى وجوبه.

*** [مسئلة 17: فى الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب]

قوله ;

مسئلة 17: فى الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس و ان لم يكن كل واحدة منها بقدره.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست