*** [مسئلة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه]
قوله ;
مسئلة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم فى عدد محصور ففى وجوب التخلص من الجميع و لو بارضائهم باى وجه كان أو وجوب اجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه اقواها الاخير.
و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه فى عدد محصور فانه بعد الاخذ بالاقل كما هو الاقوى أو الاكثر كما هو يجرى فيه الوجوه المذكورة.
(1)
أقول فى المسألة مسئلتان:
المسألة الاولى: ما إذا كان الشخص عالما بقدر المال الّذي عنده من غيره
و لم يعلم صاحبه بعينه لكن يعلم كونه بين عدد محصور مثلا يعلم ان عشرين دينارا من الغير عنده و هو مثلا من زيدا و عمرا و بكر و لم يعلم بانّ من اى منهم بعينه ففيها احتمالات على ما ذكره المؤلف ;.
و انا أقول بان لها صور:
الاولى: انّ جميع العدة المحصورين يدّعون المال ففى هذه الصورة لا بد من اعمال قواعد باب الدعوى و التنازع حيث انّ كلهم مدعى.