responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 102

الحلال المختلط الحرام.

*** [مسئلة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه]

قوله ;

مسئلة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم فى عدد محصور ففى وجوب التخلص من الجميع و لو بارضائهم باى وجه كان أو وجوب اجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه اقواها الاخير.

و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه فى عدد محصور فانه بعد الاخذ بالاقل كما هو الاقوى أو الاكثر كما هو يجرى فيه الوجوه المذكورة.

(1)

أقول فى المسألة مسئلتان:

المسألة الاولى: ما إذا كان الشخص عالما بقدر المال الّذي عنده من غيره

و لم يعلم صاحبه بعينه لكن يعلم كونه بين عدد محصور مثلا يعلم ان عشرين دينارا من الغير عنده و هو مثلا من زيدا و عمرا و بكر و لم يعلم بانّ من اى منهم بعينه ففيها احتمالات على ما ذكره المؤلف ;.

و انا أقول بان لها صور:

الاولى: انّ جميع العدة المحصورين يدّعون المال ففى هذه الصورة لا بد من اعمال قواعد باب الدعوى و التنازع حيث انّ كلهم مدعى.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست