responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 136

الذمى خمس الشراء الأوّل من الأرض باهل الخمس فلم يبق فى ملكه الا أربعة اخماس البقية فباعها بالغير ثمّ اشترى هذه البقية فلا يجب عليه الا خمس البقية اعنى أربعة اخماس.

و أمّا ان يكون مورد الشراء فى المرة الثانية تمام الأرض الّتي اشتراها فى المرة الاولى و هو يفرض فيما ادّى الذمى للشراء الأوّل قيمة الخمس أو ادى من عين الأرض الخمس اى خمس الأرض باهله لكن اشترى منهم ثانيا ثمّ باع كل الأرض ببائع الأوّل أو بغيره ثمّ اشترى كل الأرض هذا الذمى مجددا.

يجب عليه فيما ادى خمس الشراء الأوّل بقيمة الأرض لا من عينها بسبب الشراء الثانى خمس جميع الأرض لأنّه شراء مستقل غير الشراء الأوّل.

و يجب فيما ادى خمس الشراء الأوّل من العين ثمّ اشترى من ارباب الخمس حصتهم اى خمس العين خمس هذا الخمس كما يأتى؟ فى المسألة 49 فراجع ثمّ بعد ما باعه بالآخر تمام الأرض و اشترى ثانيا خمس تمام الأرض؟ لأنّ فى هذه الصورة وقع شراءان بعد شراء الأوّل احدهما لشراء خمس الأرض الّتي اعطى بأرباب الخمس ثانيهما لشراء تمام الأرض الّتي باعها ثمّ اشتراها ثانيا غاية الامر فى الأوّل يجب خمس خمس الأرض و فى الثانى يجب خمس تمام الأرض فتأمل كى تعرف ما فى الكلام المؤلف ; من افتائه بوجوب خمس أربعة اخماس للشراء الثانى.

*** [مسئلة 44: إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ اسلم بعد الشراء]

قوله ;

مسئلة 44: إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ اسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس نعم لو كانت المعاملة ممّا يتوقف

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست