responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 137

الملك فيه على القبض فاسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه لعدم تماميته ملكه فى حال الكفر.

(1)

أقول لا يعتبر القبض فى حصول الملكية فى بيع الأرض ففرض المؤلف ; مجرد فرض و بعد الإغماض عن هذا الاشكال.

أقول بناء على ان الاسلام يجب ما قبله مقتضاه عدم الزام الكافر على الفروع كما قالوا فى الزكاة ففى المورد يقال بعدم وجوب الخمس كما يقال فى ساير موارد وجوب الخمس.

نعم لو لم نقل به فى المورد يجب الخمس على الذمى فى الأرض الّتي اشتراها من المسلم قبل اسلامه لشمول النص له هذا فيما تحقق الشراء قبل الاسلام.

و أمّا لو وقع العقد قبل الاسلام فاسلم قبل قبض الأرض فيما يتوقف الملك على القبض يقال بعدم وجوب الخمس لعدم تحقق الشراء لعدم تماميته ملكه و لو نقل باقتضاء (حديث الجبّ) للمورد.

*** [مسئلة 45: لو تملك ذمى من مثله بعقد مشروط بالقبض]

قوله ;

مسئلة 45: لو تملك ذمى من مثله بعقد مشروط بالقبض فاسلم الناقل قبل القبض ففى ثبوت الخمس وجهان اقواهما الثبوت.

(2)

أقول أمّا شراء الأرض فلا يعتبر فيه القبض كما قلنا فى المسألة السابقة.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست