فكتب أمّا ما أكل فلا و أمّا البيع فنعم هو كسائر الضياع [1] و هذه الرواية ضعيفة السند بأحمد بن هلال.
الرواية العاشرة: ما رواها ابن أبى نصر قال كتبت الى أبى جعفر 7 الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة فكتب بعد المئونة [2] و الظاهر عدم الإشكال فى سندها بل حجة على المبنى المختار فى حجيّة الخبر الواحد.
هذا كله جملة من الاخبار المربوطة بالمقام و بعض روايات اخر نتلوا عليك إن شاء اللّه بمناسبة التعرض لبعض الفروع.
إذا تاملت فى الاحبار نقول بانّه لا اشكال فى وجوب الخمس فيما يفضل من مئونة السنة فى الجملة على ما يستفاد من اخبار الباب بل القرآن الكريم على ما فسّر قوله تعالى و اعلموا انّما غنمتم من شيء الخ بان الغنيمة تشمل المورد.
و أمّا بحسب الفتوى فوجوب الخمس فى هذا القسم مشهور عند الاصحاب بل ادعى الاجماع عليه و لم يذكر الخلاف الا عن ابن ابى عقيل و ابن جنيد و لا يقدح خلافهما على ما ذكر فبعد ذلك نرجع إن شاء اللّه الى الجهات المذكورة فى المتن فنقول بعونه تعالى
الكلام فى مسائل:
المسألة الاولى: يجب الخمس فيما يفضل من مئونة سنته و مئونة عياله
فالكلام فيها فى المقامين:
المقام الاول: فى وجوب الخمس فيما يفضل عن مئونة الشخص و مئونة عياله.
المقام الثاني: وجوبه فيما يفضل عن مئونة السنة.
اما الكلام فى المقام الأوّل و هو وجوب الخمس فيما يفضل عن مئونة الشخص
[1] الرواية 10 من الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
[2] الرواية 1 من الباب 12 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.