responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 173

ان شاء للّه.

الصورة الثانية: ما إذا كان له انواع من الاكتسابات و حصل له الربح فى كل هذه الاكتسابات بحيث تحصل فى آخر السنة من كل هذه التجارات فوائد له بعد مئونته ففى هذه الصورة لا اشكال فى وجوب الخمس فى الفوائد الحاصلة له.

لكن ان كان نظر المؤلف ; بهذه الصورة فقط أو هى و الصورة السابقة فلا ينبغى جعل البحث فيها لأنّه على الفرص حصلت الفائدة لكل من اكتساباته و يجب الخمس فيها سواء لوحظ كل فائدة مستقلة أو المجموع من حيث المجموع من الفوائد معا.

*** [مسئلة 57: يشترط فى وجوب خمس الربح او الفائدة استقراره]

قوله ;

مسئلة 57: يشترط فى وجوب خمس الربح او الفائدة استقراره فلو اشترى شيئا فيه ربح و كان للبائع الخيار لا يجب خمسه الا بعد لزوم البيع و مضى زمن خيار البائع.

(1)

أقول ما قاله المؤلف ; فى المقام و هو عدم وجوب الخمس الّا بعد لزوم البيع هو صحيح فى الجملة لأنّه مع عدم لزوم البيع لا يستقر عليه الخمس.

لكن هنا امر آخر و هو انّه بعد لزوم البيع فان كان لزومه فى راس سنة خمسه أو فى اثناء السنة الّتي حصل البيع و الشراء فيها فيكون الربح من فوائد هذه السنة.

و أمّا ان كان البيع و الشراء فى سنة و لزوم البيع فى السنة اللاحقة فهل يكون الربح من فوائد السنة الماضية لانكشاف كون الربح من السنة الماضية بلزوم البيع‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست