responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 254

جعفر بن محمد قال ان اللّه لا إله الا هو لما حرّم علينا الصدقة ابدل لنا بها الخمس فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال [1].

ثمّ بعد ذلك نقول بعونه تعالى يقع الكلام فى ان امثال هذه الاطلاقات مثل بنى هاشم أو بنى عبد المطلب يشمل من انتسب إليهما بالام أو لا الحق الشمول كما ترى من تعارف نسبة امثالهما الى من انتسب الى عبد المطلب أو هاشم بسبب الام هذا بالنسبة الى بعض الروايات الواقعة فيه التعبير بلفظ بنى هاشم أو بنى عبد المطلب.

و أمّا ما وقع التعيير فيها بلفظ هاشمى كما فى رواية زرارة المتقدمة ذكرها.

فهل يدل على انحصار حكم الخمس بمن انتسب الى هاشم بسبب الأب فقط لأنّ المتعارف اطلاق امثاله مثل العلوى أو العدنانى أو القريشى على خصوص المنتسب إليها بسبب الأب لا الام.

أو يعم المنتسب إليه بالام كما يعم المنتسب إليه بالاب لا يبعد الاوّل.

و أمّا الوجه الثالث فلا اشكال فى انّ رواية حماد نص فى انحصار مستحق الخمس بمن انتسب الى هاشم بسبب الأب و عدم استحقاق الخمس من انتسب إليه بسبب الام.

لكن الاشكال فى سند الرواية لانّها مرسلة الّا ان يدعى كون عمل الاصحاب بها جابرة لضعف سندها.

الجهة الثانية: و لا فرق بين ان يكون المنتسب الى هاشم بالاب علويا

أو‌


[1] الرواية 6 من الباب 29 من ابواب المستحقين للزكاة من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست