responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 43

أقول الاتجار به تارة يكون بعينه الشخصية مثل أن يبيع و يشترى بعينه ما اخرجه من المعدن من الذهب فيكون من صغريات بيع ما يملك و ما لا يملك فيجوز لولى الخمس امضاء المعاملة و ردّه فلو امضاها يكون الربح مشتركا بين مالك المعدن و بين ارباب الخمس و لو ردّه ولى ارباب الخمس صارت المعاملة بالنسبة الى سهم ارباب الخمس فاسدة و يكون لطرف آخر المعاملة خيار تبعض الصفقة و تارة يكون المعاملة كليا مثل ان يشترى شيئا بمثقال من الذهب الكلى ثمّ فى مقام الوفاء يعطى مثقالا من الذهب المخرج من المعدن المتعلق للخمس فالظاهر انّ المعاملة تصير صحيحة و الربح له غاية الامر يشتغل ذمّته للبائع لادائه الذهب الّذي كان خمسه من الارباب الخمس فى مقام اداء الثمن فتامل فيما بينا حتى يظهر لك إن شاء اللّه ما فى كلام المؤلف ; من الاشكال فى بعض فروع المسألة.

*** [مسئلة 13: إذا شك فى بلوغ النصاب]

قوله ;

مسئلة 13: إذا شك فى بلوغ النصاب و عدمه فالاحوط الاختبار.

(1)

أقول قد امضينا فى الاصول عدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية.

لكن نرى فى الفقه موارد التزم فقهائنا (رضوان اللّه تعالى عليهم) بالفحص على سبيل الفتوى أو الاحتياط مثل مورد الشك فى وجوب تعلق الزكاة أو فى وجوب الخمس أو فى بلوغهما النصاب أو استطاعته فى الحج فكيف نجمع بين ما قلنا فى اصول الفقه و بين الالتزام فى وجوب الفحص فى امثال هذه الموارد مع كون الشبهة‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست