استحبابا اداء الخمس فيما يخرج من الشطوط و الانهار العظيمة بالغوص بل فيما يخرج منهما بآلة غير الغوص لوجود احتمال الغاء خصوصية البحر.
*** [مسئلة 25: إذا غرق شيء فى البحر و اعرض مالكه عنه فاخرجه الغواص]
قوله ;
مسئلة 25: إذا غرق شيء فى البحر و اعرض مالكه عنه فاخرجه الغواص ملكه و لا يلحقه حكم الغوص على الاقوى و ان كان من مثل اللؤلؤ و المرجان لكن الأحوط اجراء حكمه عليه.
(1)
أقول لعدم شمول ما مضى من الاخبار المربوطة بالغوص له حيث انّ الظاهر منها هو ما تكوّن فيه و يخرج من البحر بالغوص لا كل ما فى البحر و ان القى فيه من الخارج فعلى هذا هو له و لا خمس فيه كما يدل عليه بعض الاخبار.
الاولى: ما رواها السكونى عن ابي عبد اللّه 7 فى حديث عن امير المؤمنين 7 قال و إذا غرقت السفينة و ما فيها فاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله و هم احق به و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم [1].
الثانية: ما رواها الشعيرى قال سئل ابو عبد اللّه 7 عن سفينة انكسرت فى البحر فاخرج بعضها بالغوص و اخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال أمّا ما اخرجه البحر فهو لاهله اللّه اخرجه و أمّا ما اخرج بالغوص فهو لهم و هم احق به [2].
[1] الرواية 1 من الباب 11 من ابواب اللقطة من الوسائل.