responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 85

هما تنقلان قضية عن امير المؤمنين 7 و هل هما روايتان بحيث بيّنها ابو عبد اللّه 7 مرة و رواها الحسن بن زياد و مرة اخرى فرواها السكونى أو هما رواية واحدة رواها الحسن و السكونى و على فرض كون نقل القصة عن ابي عبد اللّه 7 مرتين لكن الظاهر كون القضية الّتي وقعت لامير المؤمنين 7 من سؤاله الشخص قصة واحدة فاتعاب النفس فى كون الروايتين المرويتين عن ابي عبد اللّه 7 رواية واحدة أو روايتين لا يفيد فائدة.

إذا عرفت ذلك‌

يقع الكلام فى مقامات:

المقام الاوّل: ظاهر العنوان فى وجوب الخمس فى الحلال المختلط بالحرام

و فى صيرورة ما بقيه حلالا باخراج الخمس هو صورة عدم تميز الحلال من الحرام مع الجهل بصاحبه و مع الجهل بمقداره.

اما اشتراط عدم تمييز الحلال من الحرام فيستفاد من كل من الرواية الثانية و الثالثة بل يمكن ان يقال بدلالة الرواية الاولى عليه لأنّ التعبير بقوله 7 (و الحلال المختلط بالحرام) يدل عليه اذ الاختلاط لا يحصل عرفا الا بعدم تميز احدهما عن الآخر.

و أمّا اعتبار الجهل بالصاحب الواقعى فيدل عليه الرواية الاولى و الثانية و الرواية الثالثة لو فرض له اطلاق يشمل ما كان صاحبه معلوما لا بدّ من تقييدها بالرواية الثانية ان كانتا روايتين لأنّ فى الاولى قال 7 (إذا لم يعرف صاحبه) و فى الثانية قال 7 (و اجتنب ما كان صاحبه يعلم) و ان كانتا رواية واحدة فالمتيقن ممّا صدر هو صورة الجهالة بالمالك لا غيرها و هى ما صرّح به فى الرواية الثانية مضافا الى ان صاحب المال ان كان معلوما تفصيلا أو اجمالا فى عدة محصورة بحيث كانت الشبهة محصورة فله حكم آخر يأتى الكلام فيه فى المسألة 30 إنشاء اللّه و لا يقال فيه‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست