responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 98

المشكوك فيجب اداء الاقل المعلوم و لا يجب اداء الاكثر المشكوك و ان لم نقل باجراء البراءة فى الدوران بين الاقل و الاكثر لعدم اجراء البراءة فى الاموال و الفروج و الدماء و أنّه لا يحلّ مال الا من حيث ما احلّه اللّه فيجب العلم بالحلية و لا يكفى مجرد الشك فى الحرمة لجواز التصرف فى الاموال فيكون المورد مورد قاعدة الاشتغال.

و أمّا القول بالتنصيف فى المقدار المشكوك فلا يبعد صحته لأنّ ما تطمئن به النفس هو كون الملاك فى الامر بالتنصيف فى الودعى هو اشتباه المال بين الشخصين فكذلك فيما نحن فيه.

و ان ابيت عن ذلك نقول بانّ الأحوط هو اعطاء الاكثر المشكوك.

المقام الخامس: و ان علم المالك و المقدار وجب دفع المال إليه

كما ان المحكى عدم الخلاف فيه و وجهه واضح لأنّ المال ماله فيجب رده إليه و الاخبار الواردة بوجوب الخمس فى المال المختلط بالحرام لا يشمل المورد كما عرفت لأنّ موردها الجهل بالمالك و المقدار و عدم التميز.

*** [مسئلة 28: لا فرق فى وجوب اخراج الخمس بين بالاشاعة و غيرها]

قوله ;

مسئلة 28: لا فرق فى وجوب اخراج الخمس و حلية المال بعده بين ان يكون الاختلاط بالاشاعة أو بغيرها كما اذا اشتبه الحرام بين افراد من جنسه أو من غير جنسه.

(1)

أقول لشمول نصوص الباب لكل من صورتى الاختلاط كما بيّنا فى مطاوى‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست