responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 131

لأنّ يتقرب به الى اللّه لأنّ اللّه يتقبل من المتقين و لعدم امكان قصد التقرّب منه لانّه باعتقاده الفاسد لا يرى تقرّبا إليه تعالى.

و ان كان النظر الى قصد تقرب الحاكم الآخذ منه نيابة فلا يعتبر له لأنّه ليس نائبا عن المالك فى ذلك بل هو الآخذ و ليس هو نائب عنه فى الاداء فلا يجب عليه قصد التقرب.

لا حين اخذ الخمس عن الذمى لأنّه الآخذ و لا يجب على الاخذ قصد التقرب.

و لا حين دفع هذا الخمس الى السادة.

لأنّه ليس نائبا عنه فى الاداء.

أوّلا بل الواجب عليه اخذ هذا المال و اعطائه بمحله.

و ثانيا على فرض كونه نائبا عنه لا يعتبر على المنوب عنه قصد التقرب لعدم صلوحه لذلك لكونه ذميا فلا تجب على نائبه و عدم امكان قصد التقرب من المنوب عنه لانّه بحسب اعتقاده لا يرى اعطاء الخمس تقرّبا الى اللّه تعالى فلا يجب على نائبه.

*** [مسئلة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار]

قوله ;

مسئلة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم لانّها للمسلمين فاذا اشتراها الذمى وجب عليه الخمس و إن قلنا بعدم دخول الأرض فى المبيع و ان المبيع هو الآثار و يثبت فى الأرض حق الاختصاص للمشترى

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست