لأنّ يتقرب به الى اللّه لأنّ اللّه يتقبل من المتقين و لعدم امكان قصد التقرّب منه لانّه باعتقاده الفاسد لا يرى تقرّبا إليه تعالى.
و ان كان النظر الى قصد تقرب الحاكم الآخذ منه نيابة فلا يعتبر له لأنّه ليس نائبا عن المالك فى ذلك بل هو الآخذ و ليس هو نائب عنه فى الاداء فلا يجب عليه قصد التقرب.
لا حين اخذ الخمس عن الذمى لأنّه الآخذ و لا يجب على الاخذ قصد التقرب.
و لا حين دفع هذا الخمس الى السادة.
لأنّه ليس نائبا عنه فى الاداء.
أوّلا بل الواجب عليه اخذ هذا المال و اعطائه بمحله.
و ثانيا على فرض كونه نائبا عنه لا يعتبر على المنوب عنه قصد التقرب لعدم صلوحه لذلك لكونه ذميا فلا تجب على نائبه و عدم امكان قصد التقرب من المنوب عنه لانّه بحسب اعتقاده لا يرى اعطاء الخمس تقرّبا الى اللّه تعالى فلا يجب على نائبه.
*** [مسئلة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار]
قوله ;
مسئلة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم لانّها للمسلمين فاذا اشتراها الذمى وجب عليه الخمس و إن قلنا بعدم دخول الأرض فى المبيع و ان المبيع هو الآثار و يثبت فى الأرض حق الاختصاص للمشترى