responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 135

(1)

أقول فى المسألة مسائل:

الاولى: ما إذا اشترط الذمى عدم الخمس أو اشترط المسلم على الذمى عدم الخمس فى الأرض الّتي اشترى الذمى عن المسلم لأنّ الشرط مخالف للسنة.

الثانية: ما إذا شرط الذمى كون الخمس على البائع المسلم فأيضا لا يجوز هذا الشرط لكونه خلاف السنة حيث ان المجعول من اللّه بحسب السنة كون الخمس على عهدة الذمى فجعل الخمس على عهدة البائع المسلم خلاف السنة.

الثالثة: ان يشترط الذمى المشترى على البائع المسلم ان يعطى مقدار الخمس عن قبل الذمى فيجوز هذا الشرط لأنّ هذا من قبيل شرط الفعل.

*** [مسئلة 43: إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه]

قوله ;

مسئلة 43: إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم اخر ثمّ اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان خمس الاصل للشراء أولا و خمس أربعة اخماس للشراء ثانيا.

(2)

أقول اما وجوب الخمس على الذمى للشراء الأوّل فمعلوم لوجوب الخمس اعنى خمس الارض الّتي اشتراها من المسلم.

و أمّا لو باع الذمى الأرض ببائع المسلم الأوّل أو بغيره ثمّ اشترى الأرض منه ثانيا.

فاما ان يكون مورد الشراء الثانى ما بقى من الأرض بعد الخمس مثل ان ارى‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست