responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 128

العامة من عدم جواز اشتراء الذمى الأرض من المسلم فان فعل ذلك يجب اخذ الزكاة منه و يحمل على هذا ما ورد فى رواية ابى عبيدة الحذاء المتقدمة ذكرها.

و فيه.

أوّلا ظاهر التعبير فى الرواية المذكورة بقوله 7 عليه الخمس) هو الخمس المصطلح لا ما يؤخذ بعنوان الزكاة أو الخراج.

و ثانيا ان العامة الذين يقولون بالزكاة فى الأرض الّتي اشتراه الذمى من المسلم هو اخذ العشر أو العشرين من نماء الأرض و الحال انّ ظاهر الرواية هو وجوب الخمس فى نفس الأرض لا فى نمائها فلا ينطبق على قول العامة كى يتوهم تارة انّ الرواية صدرت تقية كما اشير إليها فى أوّل البحث و اخرى انّ المراد من الخمس فيها هو الزكاة فالاقوى انّ المراد من الخمس هو الخمس المصطلح و مصرفه مصرف ساير اقسام الخمس.

المسألة الثالثة: هل الحكم بوجوب الخمس فى هذا القسم مختص بما إذا انتقل ارض المسلم بالذمى بالشراء

فلا يشمل غير الشراء من المعاوضات مثل الصلح أو يشمل غير الشراء من الانتقالات المعاوضية أو يشمل مطلق الانتقالات حتى الانتقالات المجانية.

و بعبارة اخرى يشمل كل انتقال يكون للذمى دخل فى انتقال الأرض إليه و لو كانت هبة مجانية.

وجه الاختصاص هو الجمود على ظاهر الرواية لأنّ فيها قال 7 ايّما ذمى اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس) فغير الاشتراء من المعاملات خارج عن مورد الرواية و لا وجه للتعميم بتنقيح المناط و الغاء الخصوصية لاحتمال دخل‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست