التجارة فالقول بوجوب الخمس فى نمائها متصلة كانت أو منفصلة مبنى على القول بوجوب الخمس فى مطلق الفائدة و إن لم تكن حاصلة بالطلب و الاكتساب ..
و أمّا لو لم نقل بوجوبه فى مطلق الفائدة كما قوّيناه فلا يجب الخمس فى مفروض هذه المسألة.
المسألة الثانية: إذا كان عنده بعض الاعيان الّذي تعلق به الخمس
فاداه أو لم يتعلق به الخمس و زادت و ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية فلا يجب عليه خمس ذلك الارتفاع.
امّا بناء على القول بعدم وجوب الخمس فى مطلق الفائدة فلا يجب الخمس حتّى بناء على صدق الفائدة عليه.
و أمّا بناء على وجوبه فى مطلق الفائدة فلا يجب الخمس فيه لعدم صدق التكسب بل الاستفادة على الزيادة السوقية.
المسألة الثالثة: لو باع العين الّتي لا يجب الخمس فيها
أو اداه مع نمائها أو فى حال حصول زيادة سوقية فيها فهل يجب خمس تلك الزيادة الحاصلة بسبب نماء العين أو بسبب زيادة سوقية او لا يجب الخمس فيها.
امّا بناء على عدم القول بوجوب الخمس فى مطلق الفائدة و دوران وجوب الخمس مدار الاكتساب و الاستفادة.
فان كان نظره فى البيع الاكتساب و الاستفادة كما هو الغالب يجب الخمس لصدق الاكتساب و الاستفادة.
و أمّا لو لم يكن نظره فى البيع الى الكسب و طلب الفائدة بل كان لبعض الدواعى مثلا يريد الهجرة من بلد فيبيع داره باغلى من القيمة الّتي اشتراها.