responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 298

فتلف قهرا فلا ضمان عليه لأنّه كان فى طريق امتثال الواجب فهو محسن و ما على المحسنين من سبيل.

*** [مسئلة 16: إذا كان فى ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا]

قوله ;

مسئلة 16: إذا كان فى ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا و كذا فى حصة الإمام 7 إذا اذن المجتهد.

(1)

أقول أمّا بناء على عدم تخيير المالك بين دفع الخمس من عين ما تعلق به الخمس و بين دفع قيمته فلا يجوز احتساب ما فى الذمة خمسا الا مع اذن صاحب الخمس و هو السادات و المجتهد فى عصر الغيبة و حيث انا استشكلنا فى تخييره فى طى المسألة 75 نستشكل احتسابه بدون اذن صاحب الخمس و رضاه.

و أمّا على تخييره بين دفع الخمس من العين و بين دفع قيمته فيصح للمالك احتساب ما فى ذمة المستحق خمسا و كذا فى حصة الإمام 7 و لو لم يأذن المجتهد إذا كان عليه دين فى ذمة المجتهد لأنّه على هذا يجب على المالك الخمس و له تعيينه فى عين المال المتعلق للخمس و فى قيمته فيختار ماله فى ذمة صاحب الخمس خمسا و تكون نتيجته ابراء ذمته عن الدين حيث أنّه بعد تعيينه خمسا لا يحتاج الى الايصال إليه لكونه حاصلا عنده لما فى ذمته من مال المالك.

إن قلت انّ احتسابه ما فى ذمة صاحب الخمس خمسا يحتاج الى قبول صاحب الخمس لأنّه ملك له و التمليك يحتاج الى القبول فلا يجوز احتساب ما فى ذمته خمسا بدون اذنه.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست