فيصيبون غنائم كيف يقسم قال ان قاتلوا عليها مع امير أمره الإمام عليهم اخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسم بينهم ثلاثة اخماس و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للامام يجعله حيث احبّ [1].
و هنا كلام فى خصوص ما يغنمه بغير اذن الإمام 7 من انّ ما رواها الحلبى عن ابى عبد اللّه 7 فى الرجل من اصحابنا يكون فى لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة قال يؤدى خمسا و يطيب له.
تدلّ على كون الغنيمة الحاصلة بغير اذن الإمام 7 للمغتنمين بالكسر و : فتعارض مع ما دلت على كونها للامام 7.
و فيه أنّه يمكن ان يكون ما اغتنموا به يكون الإمام عليه قد رضى عنها بالخمس و اضف الى ان الاصحاب لم يعملوا بالرواية.
المورد السادس: المعادن
و فيه قولان قول بكونه من الأنفال فللامام 7 و قول بكون الناس فيها شرع سواء.
و استدل على القول الأوّل بروايات:
الاولى: ما رواها إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن الأنفال فقال هى القرى الّتي قد خربت و انجلى اهلها فهى للّه و للرسول و ما كان للملوك فهو للامام و ما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و كل ارض لا رب لها و المعادن منها و من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال [2].
ذكرنا هذه الرواية فى المورد الخامس و ذكرناها فى هذا المورد لكون المذكور
[1] الرواية 3 من الباب 1 من ابواب المذكورة من الوسائل.
[2] الرواية 20 من الباب 1 من الابواب المذكورة من الوسائل.