responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 207

لكن بعضها الآخر يدل على ما هو ظاهره على تعلق الخمس بالعين و لم اجد فى الاخبار ما يدل على خلافه راجع الاخبار المربوطة بالمقام.

المسألة الثانية: هل يتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر

نقدا أو جنسا أو لا يستدل على التخيير بوجوه.

الوجه الأوّل: بعض الروايات:

اولها: ما رواها الحرث بن حصيرة الازدى قال وجد رجل ركازا على عهد امير المؤمنين 7 فاتباعه ابى منه بثلاثمائة درهم و مائة شاة متبع فلامته امى و قالت اخذت هذه بثلاثمائة شاة اولادها مائة و انفسها مائة و ما فى بطونها مائة قال فندم ابى فانطلق ليستقيله فابى عليه الرجل فقال خذ منى عشر شياة خذ منى عشرين شاة فاعياه فاخذ ابى الركاز و اخرج منه قيمة الف شاة فاتاه الآخر فقال خذ غنمك و اتني ما شئت فابى فعالجه فاعياه فقال لاضرنّ بك فاستعدى امير المؤمنين 7 على ابى فلمّا قصّ ابى على امير المؤمنين 7 أمره قال لصاحب الركاز ادّ خمس ما اخذت فان الخمس عليك فانك انت الّذي وجدت الركاز و ليس على الآخر شي‌ء لأنّه انّما اخذ ثمن غنمه [1].

وجه الاستدلال امر الامام 7 باداء خمس ما اخذ واجد الركاز و هو قيمة الركاز و ثمنه فلو لم يتخير واجد الركاز و مالكه بين دفع خمس العين أو دفع قيمته لما امر 7 باداء خمس قيمة الركاز عليه.

و هذه الرواية كما ترى وردت فى الركاز فان كان المراد منه ما يرادف الكنز فغاية ما تدلّ عليه هو جواز بيع العين المتعلق به الخمس و دفع خمسه من قيمتها فلا يمكن التمسك بها على التخيير بين دفع خمس العين أو دفع قيمتها فى جميع انواع ما‌


[1] الرواية 1 من الباب 6 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست