responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 58

قوة يده لأنّ الملك له و يده يد الاصلية و يد المستاجر فرعية فهو ذو اليد فعلى المستأجر الاثبات و فيه أنّه لا فرق فى أمارية اليد بين كونها أصلية أو فرعية بل قد يقال بأنّه يقوى يد المستأجر لأنّ المالك لا يوجر دارا فيها كنز له.

و ان كان يمكن دفع ذلك بان المستاجر لا يدفن شيئا فى ملك الغير و على كل حال أقول لا قوة لاحدى اليدين على الاخرى.

وجه ملاحظة الموارد اذ ربما فى مورد يكون يد المالك اقوى و فى مورد آخر تكون يد المستاجر أو المستعير اقوى.

و الاقوى كون المقام من صغريات باب التداعى.

*** [مسئلة 15: لو علم الواجد انّه لمسلم موجود]

قوله ;

مسئلة 15: لو علم الواجد انّه لمسلم موجود هو أو وارثه فى عصره مجهول ففى اجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان و لو علم أنّه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.

(1)

أقول أمّا فيما علم كون الكنز لمسلم موجود هو بنفسه أو وارثه فلا وجه لاجراء حكم الكنز عليه من كونه له و وجوب الخمس عليه لأنّ وجه كونه له هو احتمال كون الكنز من غير محترم المال فقلنا بانّ الاصل حليته له و على هذا مع علمه بكونه لمسلم لا يكون محكوما بحكم الكنز و من هنا يقال أنّه لا فرق بين علمه بانّه من مسلم موجود و بين علمه بانّه من مسلم قديم لعدم كونه فى كل منهما محكوما بحكم‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست