responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 82

الخامس ممّا يجب فيه الخمس

قوله ;

الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحل باخراج خمسه و مصرفه مصرف سائر اقسام الخمس على الأقوى و امّا إن علم المقدار و لم يعلم المالك تصدق به عنه و الأحوط ان يكون باذن المجتهد الجامع للشرائط و لو انعكس بان علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح و نحوه و ان لم يرض المالك بالصلح ففى جواز الاكتفاء بالاقل أو وجوب اعطاء الاكثر وجهان الأحوط الثانى و الاقوى الأوّل إذا كان المال فى يده و ان علم المالك و المقدار وجب دفعة إليه.

(1)

أقول نذكر قبل الورود فى المسألة و الجهات المبحوثة فى كلام المؤلف ;

الروايات المربوطة بالمقام.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست