الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحل باخراج خمسه و مصرفه مصرف سائر اقسام الخمس على الأقوى و امّا إن علم المقدار و لم يعلم المالك تصدق به عنه و الأحوط ان يكون باذن المجتهد الجامع للشرائط و لو انعكس بان علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح و نحوه و ان لم يرض المالك بالصلح ففى جواز الاكتفاء بالاقل أو وجوب اعطاء الاكثر وجهان الأحوط الثانى و الاقوى الأوّل إذا كان المال فى يده و ان علم المالك و المقدار وجب دفعة إليه.
(1)
أقول نذكر قبل الورود فى المسألة و الجهات المبحوثة فى كلام المؤلف ;