مبنى على ما اختاره فى المسألة 76 من كون شركة ارباب الخمس مع مالك انّما هو على وجه الكلى فى المعين و أمّا على ما اخترنا من كونه على نحو الاشاعة فلا يجوز و لا يصح.
*** [مسئلة 81: قد مرّ انّ مصارف الحج الواجب]
قوله ;
مسئلة 81: قد مرّ انّ مصارف الحج الواجب إذا استطاع فى عام الربح و تمكن من المسير من مئونة تلك السنة و كذا مصارف الحج المندوب و الزيارات و الظاهر انّ المدار على وقت إنشاء السفر فان كان انشائه فى عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا و ايابا و إن تمّ الحول فى اثناء السفر فلا يجب اخراج خمس ما صرفه فى العام الآخر فى الاياب أو مع المقصد و بعض الذهاب.
(1)
أقول الاقوى التفصيل فانّ من يسافر سفرا للحج أو الزيارة و ينقضى حوله فى اثناء سفره.
تارة يصرف مصارفا للسفر قبل انقضاء الحول مثلا يشترى دابة للسفر ذهابا و ايابا او يخرج اجرة السيارة أو الطيارة بحسب المعمول للذهاب و الاياب قبل انقضاء السنة و الحول و إن كان بعض ذلك للاياب الّذي هو بعد انقضاء الحول فلا اشكال ظاهرا فى عده من مئونة السنة الّتي ينشأ السفر فيها عرفا لأنّ البناء على ذلك فيعدّ من مئونة سنته.