responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 223

مبنى على ما اختاره فى المسألة 76 من كون شركة ارباب الخمس مع مالك انّما هو على وجه الكلى فى المعين و أمّا على ما اخترنا من كونه على نحو الاشاعة فلا يجوز و لا يصح.

*** [مسئلة 81: قد مرّ انّ مصارف الحج الواجب]

قوله ;

مسئلة 81: قد مرّ انّ مصارف الحج الواجب إذا استطاع فى عام الربح و تمكن من المسير من مئونة تلك السنة و كذا مصارف الحج المندوب و الزيارات و الظاهر انّ المدار على وقت إنشاء السفر فان كان انشائه فى عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا و ايابا و إن تمّ الحول فى اثناء السفر فلا يجب اخراج خمس ما صرفه فى العام الآخر فى الاياب أو مع المقصد و بعض الذهاب.

(1)

أقول الاقوى التفصيل فانّ من يسافر سفرا للحج أو الزيارة و ينقضى حوله فى اثناء سفره.

تارة يصرف مصارفا للسفر قبل انقضاء الحول مثلا يشترى دابة للسفر ذهابا و ايابا او يخرج اجرة السيارة أو الطيارة بحسب المعمول للذهاب و الاياب قبل انقضاء السنة و الحول و إن كان بعض ذلك للاياب الّذي هو بعد انقضاء الحول فلا اشكال ظاهرا فى عده من مئونة السنة الّتي ينشأ السفر فيها عرفا لأنّ البناء على ذلك فيعدّ من مئونة سنته.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست