و دفها عوضا فهى صحيحة و لكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس و يرجع الحاكم به ان كانت العين موجودة و بقيمته ان كانت تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا.
(1)
أقول الكلام فى المسألة يقع فى طى مسائل:
المسألة الاولى: هل الخمس بجميع اقسامه السبعة يتعلق بالعين او لا.
امّا بحسب الفتوى فلا يرى مخالف فى كلمات الفقهاء (رضوان اللّه تعالى عليهم).
و أمّا بحسب الدليل.
ففى غنيمة دار الحرب الّتي هى مورد المتيقن من الايد الشريفة وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ الخ فظاهرها تعلقه بالعين كما انّه بناء شمول الغنيمة لغير غنيمة دار الحرب من الاقسام المذكورة فيها الخمس يكون كذلك لانّ كلّها غنيمة كما ينادى بذلك استشهاد المعصوم 7 بالآية الشريفة فى بعض الاقسام مثل الكنز.
كما فى الرواية 3 من الباب 5 و مثل ما ورد فى ارباح المكاسب كما فى الرواية 5 من الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل فتشمل الآية لكل ما يعدّ غنيمة و فائدة حاصلة من احد هذه الاقسام كما هو مقتضى اطلاق الآية الشريفة فكل هذه الاقسام تشملها الآية بإطلاقها و بعد شمولها له فلا بد من القول بتعلق الخمس فى كل الاقسام بالعين لظهور الآية الشريفة فى ذلك.
و مع قطع النظر عن الآية الشريفة فالنصوص الواردة فى وجوب الخمس فى الاقسام السبعة المذكورة و إن كان بعضها ساكتة عن هذا الحيث.