responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 106

لا وجه له لأنّ الفرق بين الودعى و بين الغاصب واضح.

و ما يأتى بالنظر عاجلا كون الترجيح مع الاحتمال الاخير و هو الاحتمال السادس.

المسألة الثانية: إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه فى عدد محصور

فقال المؤلف ; بانّه بعد الاخذ بالاقل كما هو الاقوى أو الاكثر كما هو الأحوط يجرى فيه الوجوه المذكورة (يعنى الوجوه الّتي ذكرها فى المسألة الاولى).

أقول أمّا على ما اخترنا فى المسألة الاولى من المسألتين من التفصيل و هو الاحتمال السادس نقول به فى هذه المسألة أيضا بالتفصيل المذكور فى المقدار الاقل و فى الاكثر الّذي ذكرنا مختارنا فى المقام الرابع من المقامات المتقدمة فان قلنا بوجوب الاقل فيما جهل المقدار مثلا نقول بوجوب اداء الاقل بكل من المحصورين فيما كان يده يدا عدوانيا و التقسيم بالسوية فيما لا تكون يده يدا عدوانيا.

و لو قلنا بوجوب الاكثر فهكذا بالنسبة الى الاكثر يعامل مثل ما يعمل فى الاقل المعلوم و لو قلنا بالتنصيف فى المقدار الزائد المشكوك كما قلنا بعدم بعده فأيضا نقول بالتفصيل الّذي قلنا فى مقام ادائه بالمحصورين فانّه لا بدّ على هذا من تقسيم النصف المشكوك بينهم بالسوية ان كانت يده غير عدوانىّ و اداء تمام النصف بكل واحد منهم ان كانت يده عادية.

*** [مسئلة 31: إذا كان حق الغير فى ذمته لا فى عين ماله]

قوله ;

مسئلة 31: إذا كان حق الغير فى ذمته لا فى عين ماله فلا محل للخمس و حينئذ فان علم جنسه و مقداره و لم يعلم

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست