responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 308

و لا ركاب فلا يبعد الاختصاص.

المورد الثاني: الأرض الموات الّتي ليس لها مالك معروف

سواء ملكت ثمّ باد اهلها أم لم يجر عليها ملك مالك كالمفاوز و موات لم يجر عليه ملك مالك و ادعى عليه الاجماع أو كما فى كلمات بعضهم بلا خلاف ظاهر و يدل عليه بعض النصوص منها النصوص المتقدمة ذكرها و الظاهر ان مورد تسالمهم فيما ملكت ثمّ باد اهلها هو الأرض الّتي ليس لها مالك معروف و يدلّ على الحكم فى الجملة بعض النصوص المتقدمة. ذكرها و غير ذلك راجع الباب 1 من ابواب الأنفال و ما يختص بالامام من الوسائل و هل يستفاد من الروايات اشتراط ما قلنا من عدم كون مالك معروف لها او لا الظاهر عدم وجود تصريح بهذا الشرط فى الروايات.

نعم لا يبعد استفادة ذلك من قوله 7 كل (ارض خربة قد باد اهلها) لانّ مورد الدليل هو كل مورد ليس للأرض مالك معروف لأنّ الأرض اذا صارت مخروبة و باد اهلها لا يعرف صاحبها غالبا فالمتيقن من النصوص يكون هذه الصورة.

و أمّا الاراضى العامرة فما دامت عامرة تكون للمالك العامر لها و لورثته بعده و إن ترك الانتفاع بها فهى خارجة عن موضوع الكلام.

ثمّ ان الأرض الموات الّتي عدّ من الأنفال كما يظهر من مطاوى كلماتهم و التكلم حولها تارة تكون الأرض الموات الغير المسبوقة بالاحياء و التملك رأسا فهى من الانفال و تارة تكون الارض الموات مسبوقة بالملك و لها صورتان:

الصورة الاولى: ما كانت مملوكة لكن سبب ملك المالك يكون الشراء أو العطية أو الارث.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست