responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 57

دينارا بل و لو لم يبلغ دينارا واحدا فافهم.

*** [مسئلة 14: لو وجد الكنز فى ارض مستأجرة أو مستعارة]

قوله ;

مسئلة 14: لو وجد الكنز فى ارض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضا فان نفياه كلاهما كان له و عليه الخمس و ان ادعاه احدهما اعطى بلا بنية و ان ادعاه كل منهما ففى تقديم قول المالك وجه لقوة يده و الا وجه الاختلاف بحسب المقامات فى قوة احدى اليدين.

(1)

أقول أمّا وجوب تعريفهما فمع احتماله كونه من غيرهما فلا يجب و يكون له إذا احتمل كونه من غير محترم المال و يجب عليه خمسه.

و ان ادعى احدهما كونه له يجب عليه رده به لأنّه مدعى بلا معارض و هو اعنى الواجد يعلم أنّه ليس بملكه كما أنّه لو نفى كل واحد منهما ملكيته يكون للواجد و يجب عليه خمسه.

و ان ادعاه كل من المالك و المستاجر أو المالك و المستعير هل يجرى عليه حكم التداعى أو يقدم قول المالك أو يقال بانّه يلاحظ المقامات من حيث قوة احدى اليدين على الاخرى فيقدم قولها احتمالات.

وجه جريان حكم التداعى فيه كونه من صغرياته لأنّ كلا منهما يدعى كونه ملكه.

وجه تقديم قول المالك فى مقام التداعى و كون القول قوله.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست