responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 55

شركاء نفوه دفعت إليه حصته و ملك الواجد الباقى و اعطى خمسه.

أقول إذ هو بالنسبة الى ما ادعاه مدعى بلا معارض و أمّا الباقى محكوم بالحكم الكلى المذكور الثابت للكنز فهو لواجده.

المسألة الرابعة: و هل يشترط فى وجوب الخمس فى الكنز النصاب

و هو عشرون دينارا أو لا فى المسألة اقوال قول بعدم النصاب و قول بكون النصاب فيه و هو عشرون دينارا و قول بانّ فيه النصاب و هو دينار.

منشأ اعتبار النصاب و كونه عشرون دينارا رواية البزنطى المتقدمة ذكرها و نذكرها هنا أيضا.

روى احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى الحسن الرضا 7 قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما يجب الزكاة فى مثله ففيه الخمس [1].

و ما رواه المفيد ; مرسلا فى المقنعة قال سئل الرضا 7 عن مقدار الكنز الّذي يجب فيه الخمس فقال ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس و ما لم يبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه [2].

بدعوى دلالتهما على أنّه يجب الخمس فى الكنز إذا بلغ عشرين دينارا.

أقول أمّا الرواية الاولى فقد مضى الكلام فيها و فى محتملاتها فى طى المسألة الثانية من المسائل الّتي ذكرناها فى وجوب الخمس فى الكنز.

فان قلنا بانّ الظاهر من الرواية هو الاحتمال الأوّل بكون النظر فى السؤال و الجواب الى جنس ما فيه الخمس من الكنز فليس مفادها الا وجوب الخمس فيما فيه‌


[1] الرواية 2 من الباب 5 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

[2] الرواية 6 من الباب 5 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست