responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 64

مئونة السنة و لا يعتبر فيه النصاب.

(1)

أقول أمّا وجوب الخمس فى الغوص فى الجملة فما لا اشكال فيه نصا و فتوى و قد ذكرنا بعض الروايات الدالة عليه فى طى المباحث السابقة نذكر بعضها هنا تيمّنا.

منها ما رواها احمد بن محمد بن ابى نصر عن محمد بن على بن ابى عبد اللّه عن ابى الحسن 7 قال سالته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس [1].

منها ما رواها عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس [2].

منها ما رواها ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابي عبد اللّه 7 قال الخمس على خمسة اشياء على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة و نسى ابن ابى عمير الخامس [3].

منها ما رواها الحلبى قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس الحديث [4].

و‌

الكلام يقع فى طى مواضع:


[1] الرواية 5 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

[2] الرواية 6 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

[3] الرواية 7 من الباب 7 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

[4] الرواية 1 من الباب 7 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست